الشريف المرتضى

438

الذريعة ( أصول فقه )

مخصوصة ) ، ولم يشترط له شيئا زائدا على الشرائط الشرعية المعقولة : علمنا أن الصلاة على هذه الشروط متى وقعت في هذا الوقت كانت مصلحة ، فيقبح للنهي عنها . وهذه غاية ما بلغ النهاية من كثرة تكرار الكلام على هذه المسألة في الكتب المختلفة . وقد تعلق من خالفنا في هذه المسألة بأشياء : أولها قوله - تعالى - : ( يمحو الله ما يشاء ويثبت ) ويدخل في هذا الظاهر موضع الخلاف . وثانيها أمره - تعالى - إبراهيم - ع - بذبح ابنه ، ثم نسخه عنه قبل وقت الفعل ، وفداه بذبح . وثالثها ما روي في ليلة المعراج من أن الله - تعالى - أوجب في اليوم والليلة خمسين صلاة ، ثم راجع النبي - عليه السلام - إلى